ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

22

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

منه ولا تشرب اه وروي عنه ايض عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن الص ع انه سئل عن الماء النقيع بتول فيه الدّواب فق ان تغير الماء فلا يتوضأ منه وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكك الدم إذا سال في الماء وأشباهه اه وروي بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط انه سمع أبا عبد اللَّه ع يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضّاء اه فصل لا يضرنا في تأسيس الأصل المشار اليه ورود هذه الأخبار موارد خاصة لعدم القول بالفصل وفتوى الأصحاب بالتعميم كافة مع أن الظ من الرواية الأخيرة بيان الحكم على وجه الضّابط على أن المعبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال البتة ويدل عليه ايض قوله وأشباهه في الرواية السابقة ولاخلوها عن ذكر اللون بالمرّه بعد ثبوته بالنبوية المتقدمة وبمفهوم ما رواه خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبّار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحياض يبال فيها قال لا باس إذا غلب لون الماء لون البول اه فما عن شيخنا البهائي ره من التوقف في اللون ليس في محله فصل نظر بعض قدماء أصحابنا كالعماني وشرذمة قليلون من متأخريهم إلى ظ اطلاق هذه الأخبار فزعموا أن الماء الذي لم يبلغ الكر كالذي بلغه في عدم التأثر ما لم يحصل